الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٧وإن لم يصح أنه عبد للذي ادعى عليه فإنه لا يكلف البينة على مثل هذا.
وإن اقر للعبد أنه عبد لفلان وادعى عليه العتق فعليه البينة بالعتق فإن أحضر بينة وإلا لزمت له اليمين على سيده إن طلب منه اليمين بحلف أن فلانا هذا عبد له مما ملكت يمينه إلى ساعته هذه ما خرج منه بعتق.
فإذا حلف على هذا قيل للعبد: إن كان صادقاً فيما قلت فاجتهد في فكاك رقبتك من ملكته واهرب منه جهدك وإن كنت كاذباً فاتق الله وارجع إلى رضا سيدك.
وإذا قال الغلام: إن سيده أعتقه وقال السيد: أعتقه إذا مت فالقول قول الغلام مع يمينه والبينة على السيد أنه جعل عتقه بعد موته.
وعن أبي على رحمه الله وفي رجل أشهد في صحته أنه إذا حدث به الموت فماليكه أحرار لوجه الله تعالى وذلك قبل موته بسنين ثم مات فهم أحرار عندنا.
فإن قال الورثة: إن أبانا يوم أشهد بهذه الشهادة له عبيد غير هؤلاء وقال العبيد: نحن مماليك له يوم أشهد بهذه الشهادة فالقول معنا قول العبيد وعلى الورثة البينة بما أستفد بعد الشهادة.
وفي رجل اقر أنه كان عبداً لفلان وأعتقه أو أنه قال: من عتقاء بنى فلان أو سريح بني فلان فحكمه الحرية حتى يصح أنه مملوك أو يقر بذلك.