الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٨فإن أنكر فلان العتق فعلى المقر البينة بالعتق وإن أقر بالملكة والعتق في وقت واحد ولفظه واحدة وقيل: إن كان قدم الإقار بالملكة ثم قال أعتقني لم يقبل قوله ولم يستعمل
وإذا أقر رجل فقال: أنا غلام أو مملوك زيد فإن هذا القول لا يوجب عليه الملك
وإن قال: غلام لزيد أو ملك لزيد أو مملوك ليزد فقيل يجب عليه الملك بذلك
فإن قال أنا خادم لزيد أو أنا لزيد فقيل: إنه يثبت عليه بذلك
وإن قال: أنا مولى لزيد فلا يثبت عليه الملك بذلك لأن المولى يخرج على وجوه
وقيل في رجل اشترى عبداً ثم أخبره أنه حر فقال: إن كان سأله حين اشتراه فقال: إني مملوك فليكاتبه بالذي اشتراه به ولم يجز بيعه إن كان لم يقبل له الثمن لم يجز بيعه فليعتقه وليحتسب ثمنه عند الله.
وقيل: ليس عليه تصديقه إلا أن يشاء هو ذلك أو يصح بالبينة العادلة أنه حر وذلك إذا كان قد أقر أنه مملوك لمن باعه أو قال له أن يشتريه وإن ادعى المشتري أن البائع بايعه حراً أو عبداً مغتصباً أو عبداً لفلان فقال فلان: إن العبد له أو أنكر والبائع ينكر ذلك وقد قبض المشتري العبد ووزن الثمن أو لم يقبضه.
فإذا تقاررا على البيع الصحيح فإن الثمن على المشتري ولو لم يقبضه.