الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٩ولا يقبل قوله على البائع إلا بالبينة ويعتق العبد بقول المشتري إنه من مال المشتري.
وإقرار المشتري أنه عبد لفلان يوجب على المشتري قبضه من البائع وتسلميه إلى من أقر له به إلا إذا صدقه المقر له ولا يرجع على البائع بشيء، إلا أن تصح بينة على ما يدعي والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬٢٠٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.