الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤١ويوجد في جواب أبي على رحمه الله في رجل باع عبداً أو أمة ثم أبقا أو سرقا أو زنيا مع المشتري فقال المشتري للبائع بعتني عبداً معيباً أو أمة معيبة فقال البائع: بل حدث من بعد البيع ووجد المشتري بينة أن البائع كان يقول للعبد: يازان يا سارق يا آبق وللامة مثل ذلك.
فقال: ما نقول: إنه يلزمه إلا أن يشهدا عليه أنه كمان فاعلاً وأما هذا فبمنزلة الشتم وذكرت أنه احجتج بذلك
وقيل: إن شريحاً قال: من اشترى دابة أو سلعة فوجد فيها داء ثم عرضها للبيع فقد وجبت في عنق وهو قول الربيع.
قال أبو سعيد|: لأنه يكون ذلك منه رضى في الححكم لأنه لا يتتيع إلا ماله بعد الرضى
وفي رجل ابتاع دابة وماتت عنده وبها داء فقال بعض الفقهاء إن أقام المشتري البينة أن الداء كان بها عند البائع وضع عن المشتري أرش العيب.
وروى عن شريح أنه خاصم إليه رجل م في دابة اشتراها من رجل وبها مشش فقال أحضر بينتك أنه باعها منك وبها هذا المشش وإلا فيمينه بالله لقد باعها منك وما يعلم بها مششاً قال: فلم تكن له بينة فاستحلف له شريح البائع فلم يحلف فقضى عليه بها قال أبو سعيد: لم يبن لي معنى ما قل.
وإذا اشترى رجل عبدين أو دواب أو شيئاً من العروض والسيوف أكثر