منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٢

من واحد بثمن واحد وعقد واحد ثم وجدوا في أحدهم عيبا فإن شاء رضى بالعيب وإن شاء ردهم كلهم.

وإن كان أتلف منهم عبداً واحداً مما اشترى جملة وكانت العقدة واحدة رد ما بقى وضمن قيمة ما أتلف إن عرفه العدول بقيمة ما اشتراه ويرد الباقي.

وإن لم يكن أحد يعرف الذي تلف سئل عن المتلف كم يسوي فإن قال يسوي كذا وكذا كان القول قوله مع يمينه أنه ما يعلم أ، ه ما يسوي أكثر من هذا الثمن إلا أن يجيء البائع بشاهدين أنها يعرفانه وأ، ه يسوي كذا وكذا ثم يؤخذ بذلك.

فإن نزل المتلف إلى يمين صاحبه حلف أنه معه يسوي كذا وكذا ثم يؤخذ له بذلك

وكذلك البيوع الفاسدة والمنتقضة مثل حب بحب أو تمر بتمر أ، ثوب بثوب أو شيء بمثله بنسيئة فإن ربا لا يحل

وكذلك دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم فيرد إلى رأس ماله

وإن كان قد أتلف الذي أخذه فإنه يرد عليه حباً مثل حبه أو تمراً مثل تمره.

وكذلك غيره إذا ادعى البائع أن الذي أحضره دون حقه ودعا بشاهدين: أن هذا دون حقه وكلف المطلوب أن يحضر خيراً منه ما دام الشاهدان يقولان شيئه الذي قبضه خير.