الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٣فإذا وقفا ولم تكن بينة وكان القول قول الذي عليه الشيء مع يمينه إنه ما يعلم أن الذي له أكثر من هذا.
وإن نكل عن اليمين ونزل إلى يمين صاحبه حلف الطالب أن حبه كان خيراً من هذا ثم كلف أن يجيء بخير منه.
قال أبو المؤثر: إن قال المدعي: إني لا أعرف من أين هذا العيب حدث إلا أني أنهم أنه باعه لي وهو فيه فعلى البائع اليمين: لقد باع له هذا وا يعلم فيه هذا العيب أو يرده إلى البضاعة المعينة من حيوان أو غيره.
فصل
وقيل في رجل اتباع دابة وماتت عنده وبها داء فقال بعض الفقهاء إن أقام المشتري البينة أن الداء كان بها عند البائع وضع عن المشتري أرش العيب.
وقيل: إذا تداعى المتبايعان في العيوب فأن الحاكم يبدأ بنظر العيب هو أو يأمر من يثق به بنظره فإن كان مما لا يرد به فلا يمين عل في ذلك ولا حجة للطالب.
وإن كان العيب مما يرد به البيع نظر فيه فإن كان مما لا يمكن حدوثه مع المشتري وقد أقر البائع بالعيب رد البيع به حتى يصح أن البائع أراه المشتري عند البيع أو أعلمه به
وقال أبو عبدالله إذا كان العيب لا يحدث في ساعة كان على البائع البينة أن هذا حدث مع المشتري.