الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٤وقول: إذا طلب البائع يمين المشتري إذا عجز عن البينة على حدوثه عنده حلف ما يعلم أن هذا العيب حدث له بعد اشتراه منه ثم رد عليه
وقل يحلف بالله لقد اشتراه وبه هذا الداء ونما حدث معه بعد أن اشتراه إذا طلب البائع يمينه
فإن احتج أنه قد أراه العيب ونظره قبل البيع فعليه شاهدان وإلا فيمين ا لطالب أنه ما رأى ذلك العيب وأنه منذ رآه رده وكرهه ولم يستعمله
وإن ردت اليمين إلى البائع حلف لقد أره هذا العيب و نظره قبل البيع ثم برئ.
وإن كان العيب مما يمكن حدوثه أن يكون قبل البيع فأنكر البائع أنه لم يبعه له فإنا نرى عليه يميناً ما بع له هذا العبد ولا هذه النخلة بكذا وكذا من الثمن واستوفاه منه وصرف عنه الخصم.
وإن رد اليمين إلى الخصم حلف لقد باع له هذا الغلام بكذا من الثمن واستوفاه منه
فإذا حلف أمر الخصم أن يأخذ الغلام أو النخلة ويرد عليه الثمن الذي حلف عليه والله أعلم وبه التوفيق.