الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٥القول السادس والعشرون
في دعوى الجهالة في البيوع والأيمان
وفي الحكم في ذلك
قال محمد بن المسبح: إذا أقر البائع بمعرفة ما بع وطلب النقض وقال: نه أقر بالمعرفة وهو جاهل بما باع ورضى المشتري فغن البيع تام وليس له نقضه لأنه أقر بمعرفة ما بع
وإن نقض المشتري بعد إقراره بمعرفة الشراء وقال أنا جاهل به فليس له نقضه والشراء والبيع ثابت وليس على أحدهما يمين لصاحبه إذا أقر أنهما باعا واشتريا ما عرفا
وإن طلب البائع النقض وقال إنه باع ملا يعرف وقال المشتري إنه باع لي وأشهد لي أنه عارف بما باع واشتريت أنا ما عرفت وكان على المشتري البينة أنه أشهد له البائع بمعرفة ما باع فإن شهدت له بينة عادلة ثبت عليه.
إن طلب يمين المشتري استحلف له المشتري: أنه ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل وما يعلم أن قبله له حقا من قبل ما يدعي هذا الشراء
وإن لم يكن عند المشتري بينة بمعرفة ما بع له فعليه للمشتري يمين لقد باع له هذا المال وما هو عارف به حين باعه
وإن قال المشتري إني اشتريت ما لم أعرف وأنكر البائع فإن شهدت عليه البينة بمعرفة ما اشترى ثبت عليه.