منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٦

وإن طلب يمينه حلف له البائع يميناً بالله لقد شهد له شاهداه وما يعلم أنهما شهدا له بباطل

إن لم تجيء بينة فالقول قول المشتري وعليه يمين لقد اشتريت منك هذا المال وأنا جاهل به

وقل: إن البائع والمشتري أيهما ادعى الجهالة في البيع فهو مدع ويثبت عليه البيع حتى تصح جهالته

فإن ادعى البائع أو المشتري أنه جاهل بشيء من الشراء بحدوده أو بجزء منه أو بأحد المواضع ففيه اليمين.

فصل

واختلفوا فيمن يدعي إلى خصمه بيعاً فيدعي المدعي عليه فساد البيع فقال من قال المدعي لإثبات البيع هو المدعي لأنهما يقران بأنه بيع جائز وهو غير جائز ولم يقر بالبيع ثم يدعى نقضه من بعد ما ثبت عليه بسكوت وإنما أقر بصفة متصلة والكلام المتصل ينقض بعضه بعضاً في القصة

وقال من قال: المدعي لنقض البيع وفساد\ه هو المدعي ويثبت عليه ما ادعى عليه إذا كان تصح دعواه

وقال من قال: القول قول من في يده السلعة والبيع مع يمينه

وقال من قال: ما لم يصح البيع بإقرار منهما أو بينة فكلاهما يدعي ما يدعي بالبينة.