منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٧

فإن لم يصحا بينة حلفا على ذلك وترددا البيع هذا في الدعوى في فساد البيع وتمامه

فصل

وقيل في رجل زعم أنه باع لرجل جرابا من تمر واثنى عشر درهما بثمانين درهما إلى أجل ادعى ذلك البائع وزعم المشتري أنه باع له الجراب بثمانين درهما والاثنى عشر درهما وهبة إياها

فرأى هاشم بن غيلان والأزهر وتابعهما مسبح: أنه على البائع البينة فإن أقام بينة على ما ذكر من هذا فقد نقض البيع وإلا فيمن المشتري بحلف بالله ما ضغن في هذه الأثنى عشر درهما والضغن هو الإضمار وما كان سبب هذه الدراهم في شيء من أمر هذا لجراب بوجه من الوجوه

فصل

وقيل في رجل اشترى جراب تمر فوجده فاسداً ثم أكل منه بعد ذلك ما أكل ثم أراد رد الباقي فقال البائع: قد أكلت وأبصرت ولا أقيلك فقيل إنه يرد ما بقى ويعطي ثمن من فات من التمر ولا يلزمه ما بقى لحال ما أكل.

وهذا غير ذلك

وقال من قال: يلزمه إذا أكل بعد أن رآه فاسداً.