منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٨

فصل

قيل: إذا أنكر المشتري القبض من البائع فعلى البائع البينة أن يصح أنه قد دفع إليه ما باع له.

وقيل إن كان من باع شيئاً فأدرك فيه المشتري فالبيع لمن صح له ويرجع ا لمشتري على البائع بما أخذه منه

وإن كان البائع ميتاً رجع في ماله بشيء

وفي رجل ادعى أن فلاناً باع له بيعاً واستوف الثمن وأحضر البينة بإقراره بذلك في الصحة والبائع يأكل المال إلى أن طلب المشتري وقد مضى لذلك سنون فإقراره يجوز عليه فإن جحد البائع فعلى المشتري أن يخرج المال بالبينة.

وقال محمد بن خالد: سمعنا في رجل باع له رجلا عبداً أو متاعاً أ، أمة أو دابة فأحضر البائع شاهدي عدل أنه باع له بمائتي درهم نقداً وأحضر المشتري شاهدي عدل أنه اشتراه بمائة وخمسين درهما إلى مدة فإن البائع أولى بما أحضر من البينة ويؤخذ له بالأكثر والبنقد إلا أن يكون شاهدا المشتري شهدا أن البائع نقض البيع الأول وحط له من الثمن.

فصل

وقيل: إذا باع رجل لرج حباً أو زعفراناً أو نحو ذلك ثم ظهر به عيب فأنك ر الخصم أني لا أعرف هذا الزعفران والحب هو الذي بعت لهذا فإن هذا وكل شيء مثله مما يتشابه فإنه يحلفه ما يعلم أنه باعه حباً ولا زعفراناً ويعلم أن