الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٩فيه عيباً وكتمه إياه ولا يعلم أن هذا الحب هو الذي باعه له إذا طلب ذلك المشتري.
وإن باعه غلاماً أو نخلة ثم ظهر فيهما عيب مما يردان به أو شيء مما لا يشبه بغيره وأنكر البائع أني لم أبع له هذا فإن الحاكم يبدأ فينظر العيب هو أو يأمر من ينظر العيب.
وإن كان مما لا يرد به البيع فلا يمين ولا حجة للطالب في ذلك
وكذلك إن كان اشتراه منه منذ سنة أو نحو ذلك وكان العيب مما يعلم أنه يحدث في وقت قريب أقل من ذلك ولا يكون قبل البيع فلا يمين في ذلك
والقول قول البائع في ذلك مع يمينه ما يعلم أنه باع له ذلك ويعلم فيه هذا العيب.
وإن كان العيب مما يمكن أن يكون قبل البيع وأنكر البائع أنه لم يبعه له فإنا نرى عليه يميناً بالله ما باع له هذا البيع إذا أنكر البائع أنه لم يبع له هذا الغلام بكذا وكذا من الثمن واستوفاه منه وصرف عنه الخصم.
وإن رد اليمين إلى الخصم حلف له بالله لقد باعه هذا الغلام بكذا وكذا من الثمن واستوفاه منه
وإذا حلف أمر الخصم أن يأخذ الغلام أو النخلة ويرد عليه الثمن الذي حلف عليه هذا إذا لم يكن العيب مما يمكن أن يحدث من بعد البيع ويمكن أن يكون قبل البيع فالقول قول البائع مع يمينه على ما وصفنا في التي قبلها.