الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٠وإن كان العيب مما لا يمكن أن يحدث من بعد البيع أو يرد اليمين إلى المشتري فيحلف بالقطع على ما وصفنا والقول قول المشتري ويرد البيع.
وإن ادعى أنه قد أراه هذا العيب عند البيع ونظره قبل البيع فعليه شاهدان وإلا فيمين الطالب يحلف أنه ما رأى ذلك العيب وأنه منذ رآه رده فكرهه ولم يستعمله
وإن رد اليمين إلى البائع حلف لقد أره هذا العيب ونظره قبل البيع ثم يبرأ.
فصل
سئل هاشم بن غيلان رحمه الله عن رجل اشترى من رجل متاعاً بثمن يعيطه إياه في نجمين فقال البائع: النجم الأول الثلثان والأخير الثلث وقال امشتري: الأول الثلث وا لأخير الثلثان فقال هاشم القول قول المشتري وعلى البائع البينة.
وقيل في رجل قال لرجل علىّ لك مائة درهم إلى شهر قال صاحب الحق هي حالة فالقول قول الذي قال إنها حالة.
وقال أبو محمد عن أبي علي: هي حالة ولكن إذا قال لك علىّ مائة درهم وقال صاحب الحق هي إلى شهر فهي إلى شهر لأنه قد أقر بذلك على نفسه.
ورجل قال لقد ضمنت عن فلان بمائة درهم إلى شهر وقال المضمون له هي حالة فالقول قول الضامن.
وقال أبو محمد مثل ذلك.