الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥١وقيل عن أبي الحواري في رجل باع لرجل مالاً ثم اشهد أني قد بايعت فلانا مالي بمائة درهم وقد استوفيت منه الثمن ولم يكن المشتري دفع إليه الثمن فلما طلب البائع الثمن قال المشتري ليس لك علىّ شيء وقد شهدت أنك قد استوفيت مني الثمن فقيل إن كان مع المشتري بينة أن البائع أشهدهم أنه قد استوفى منه هذا الثمن وطلب ا لبائع اليمين حلف بالله: لقد أوفاه ثمن هذا المال وما عليه له من ثمنه شيء.
فإن لم يكن مع المشتري بينة، كان القول قول البائع. وعلى المشتري بينة الوفاء.
وقيل في رجل باع لرجل بيعاً وتقارراً به ثم تداعيا الخيار فيما بينهما فقيل في الخيار: القول قول من في يده المبيع.
وقال من قال: الخيار شرط ثان وصاحبه مدع
ومن قال: هذا المال اشتريته من فلان وقال فلان لم أبعه فإذا أقر أن المال له فحتى يصح الشراء إذا أنكر صاحب المال الشراء، وما أحب لأحد يتعرض لشيء من ذلك إلا برأى صاحبه
وبلغنا عن أبي على رحمه الله: أن الأيمان بين المتنازعين في شيء من الربا في السلف أو ما لا يحل من نحو ذلك أن الأيمان بينهما على ما في المطلوب إليه من القول وكذلك الطالب ولا يحلف أحدهما على القطع في هذا.
وإذا قال البائع: إني بعت مال غيري بوكالة منه وأنكره المشتري الثمن،