الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٢فنزل إلى يمينه فرد اليمين إلى البائع فعليه اليمين يحلف أنه يستحق عليه مطالبة كذا وكذا مما باعه عليه من مال فلان.
ومن اشترى من رجل متاعاً وأعطاه الثمن ثم إن البائع رد شيئاً رديئاً وزعم أنه من الثمن وأنكر المشتري ذلك فإن على البائع البينة أن هذا مما أعطاه المشتري من الثمن.
وإن لم تكن معه بينة، استحلف المشتري أنه ما يعلم أن هذا من الثمن الذي نقده إياه والله اعلم وبه التوفيق.
٤٬٢٢٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.