الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٣والصبي حكمه في حال الصبا حتى يبلغ خمس عشرة سنة فصاعداً أو يبلغ أترابه أو من هو أصغر منه ويصير بحد البالغين في النظر أو بأحد هذه الأحوال
فقد قيل: يلحقه أحكام البالغين في الأموال والحقوق دون الحدود.
ويلحقه معنى جواز ما أطعم من ماله وأكل برأيه كله ويجوز حله وكذلك بيعه وشراؤه.
ثم قال: إنه تلحقه جميع الأحكام غلا الحدود ويلزمه ذلك وللمسلمين في حد البلوغ أقوال كثيرة لم نذكرها بجملتها.
وإن جاء صبي لم يبلغ الحلم طالباً أو مطلوبا إليه فحكم له فهو جائز وإن حكم عليه لم يجز عليه وله ان يطلبه إذا بلغ.
وإن استحلف خصمه فليس للحاكم أن يستحلفه له فإن جهل الحاكم واستحلفه رفعه إلى الحاكم وطلب يمينه واستحلفه له وله أن يرجع يستحلفه إذا بلغ.
وقيل: ليس على الصبيان ولا لهم أن يحلف لهم ولا لمتحسب وأما الوصي فله أن يحلف.
وكذلك الوالد إذا نزل إلى يمين رجل عليه حق لولده الصبي يحلف المطلوب إليه ما عليه لهذا الصبي ابن هذا. ويسمى باسمه وكذا وكذا.
وإن كان الصبي وأبوه حاضرين وأشار إليهما عند اليمين لم يحتج إلى تسميتهما وإن سماهما فحسن إن شاء الله.