الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٤وليس للوالد أن يحلف من يجدع يدعي إلى أولاده حقاً في مال أولاده ويسلم ذلك إليهم إذا كان المال لأولاده الصغار قد استحقوه بوجه حق.
ولا يجوز الحكم على الصبي برأى والده ولا على اليتيم بأمر وصية إلا بالبينة ا لعادلة.
وإنما يحلف الوالد من يطالب إليه الوالد حقاً لأولاده الصغار.
وأما أن يحلف من يطلب إلى أولاده حقاً في مال أولاده فليس ذلك للأب؛ لأن ذلك لا يكون على الأب ولا له لأنه لو رد اليمين إلى الوالد لم يكن على الوالد يمين.
فإن لم يصح المدعي البينة على ما يدعي من مثل أولاده وكان له اليمين على المصح في مال أولاده على ما يوجب الحق فافهم ذلك والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬٢٣٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.