منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٥

القول الثلاثون

في الحكم بين الوالد والولد واليمن في ذلك

وليس للولد على والده يمين وفي بعض القول: إن له وعليه اليمين والقول الأول أحب إلى.

وللوالد اليمين على ولده وللوالدة اليمين على ولدها وله عليها ليمين.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: إذا ادعى الولد على الوالدين حقاً فعجز عن البينة فإن الحاكم يقول لهما إن شئتما أن تحلفا برأيكما على هذا الحق الذي ادعاه ولدكما وإن شئتما أن تردا إليه اليمين حلفناه وأوصلناه إلى حقه.

فإن حلفا له فقد حلفا برأيهما وبرآ من دعواه وإن ردا إليه اليمين حلفه الحاكم على حقه وأوصله إليه من مالهما إلا أن يبرأ الوالد نفسه من مال ولده فإذا أبرأ نفسه منه برأ.

وإن كرها أن يحلفا لا يحلفانه فإن ذلك عليهما ويجبران على اليمين فإن لم يفعلا حبسهما الحاكم على عصيانهما إياه.

فإن أبرأ الوالد نفسه من حق عليه لولده من بعد ما رفع عليه ولده فأنكره وأقام عليه البينة وحكم له به الحاكم يأمر الوالد أن يسلم إلى والده حقه.

فإن أبرأ نفسه من بعد هذا فإن يبرأ وسواء ذلك كان من صداق عليه لولده أو غير ذلك من الحقوق.