منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٧

القول الحادي والثلاثون

في الحكم للغائب(1) وعليه

وإذا غاب رجل وقطع البحر وعليه حقوق الناس وأقاموا بيناتهم عند الحاكم بحقوقهم عليه حكم لهم بها عليه الحاكم وأوصلهم إليها من مال الغائب واستثنى الحاكم للغائب حجته بعد أن يستحلف أهل الحقوق على حقوقهم مع بيناتهم.

وإذا طلب طالب إلى الحاكم وقسم مال بينه وبين غائب من عمان أقام الحاكم للغائب من يحضر له سهمه وأمر بالقسم بعد أن يصح معه معرفة المال بحدوده بالبينة وصح أن المال بينهم على كذا وكذا سهماً ويشهد على مال الغائب شهوداً

وإن كان على رجل دين بين غائب وحاضر مشتركاً فإن أخذ الحاضر من المدين حصته ثم لم يوجد له مال كان للغائب أن يرجع على الآخذ فيما أخذ من الدين بحصته.

(1) قال في دقاق أعناق أهل النفاق، فيمن عليه حق لآخر: وقد ثبت والذي عليه الحق غائب لابد من إقامة الحجة عليه قبل بيع ماله ما كان في المصر وأمكن لان يحضر سماع ما يكون من الحجة قبل أن يقضي في ماله عليه بما صح فإن الغائب عن المصر ومن لا يدري في البلد أين هو؟ أ لا يقدر على إحضاره يمضى في ماله بالذي يصح عليه ولا معنى في تأخيره لا تنظاره لا لغاية وإن كان بالقرب من داره ألا وإن موسى بن على رحمه الله قد كان فيما يروى عنه لا لغاية وإن كان بالقرب من داره ألا وإن موسى بن على رحمه الله قد كان فيما يروى عنه: إذا صح الحق لم يحتج على أحد وعسى في الأول أن يكون هو الأحوط فينبغي في هذا أن يعمل به في موضع المكنة لئلا تبقى له حجة تقتضي الرجوع في الحكم بعد انقاذه نقضاً له.