الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٩للغائب، إلا أن يقيم الذي في يده هذا المال بينة: إنه وكيل الغائب فإنه يتركه في يده بحاله.
وقيل: إن الحاكم بالخيار في مال الغائب إن شاء دخل فيه وإن شاء تركه والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬٢٣٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.