منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٩

للغائب، إلا أن يقيم الذي في يده هذا المال بينة: إنه وكيل الغائب فإنه يتركه في يده بحاله.

وقيل: إن الحاكم بالخيار في مال الغائب إن شاء دخل فيه وإن شاء تركه والله أعلم وبه التوفيق.