منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧١

ولا يمين على وكيل اليتيم فيما يخاصم فيه لليتيم لخصم اليتيم إلا في فعل الوكيل مثل ذلك.

ولو أن رجلاً ادعى على وكيل يتيم: أنه دفع إليه دراهم كانت عليه لليتيم فأنكر ذلك الوكيل فطلب يمين الوكيل كانت له عليه اليمين أنه ما دفع إليه هذه الدراهم.

وزوج اليتيمة يجوز له الاحتساب لها ويجوز للحاكم أن يقيمه وكيلاً لها إذا كان ثقة وحضر الوصي لليتيم الحكم بين اليتيم وخصمه وقضى على اليتيم بشيء ثم بلغ اليتيم فطلب فيما حكم عليه به بمحضر وصية، فلا حجة لليتيم في ذلك.

وإن كان الوصي لم يحضر فلليتيم حجته

وقيل: إن وصي اليتيم ووكيله استحلف له على الدين وما أشبه ذلك

وأما الأصل فلا يعجل الحاكم باليمين في ذلك إلى بلوغ اليتيم إلا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم فيستحلف فه

فإن بلغ اليتيم وأقام بينة بذلك فله ذلك وأما اليتيم فليس له غير تلك اليمين إذا بلغ.

وقال بعض: إنه ليس له على أحد يمين كما ليس له عليه يمين وليس لوصي اليتيم ووكيله أن يهدر بينته إذا أراد استحلاف خصمه.

وإذا بلغ اليتيم وأقام البينة بحقه فله ذلك ويأمر الحاكم وكيل اليتيم