منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٢

ووصيه أن يجريا عليه نفقته وكسوته ومؤنته من مال اليتم ومؤنة ماله وكذلك الأعجم المعتوه وناقص العقل ولهما أن يحملا البينة لهم من أموالهم ويعطوا مؤنتهم من مال اليتيم.

وإن طلب أحد في مال اليتيم حقاً على أبيه أو عليه أو على أحد اليتيم وارثه لم يسمع الحاكم البينة عليه حتى يحتج على الوصي والوكيل أن يحضرا سماع البينة فإن احتجا على اليتيم بحجة وإلا أنفذ الحكم عليه.

وليس للوصي والوكيل أن يبطلا بينة ا ليتيم وينزلا إلى يمين من يطلبان إليه الحق فإن فعلا لم يبطل حق اليتيم وليس للحاكم أن يقبل ذلك منهما.

وإن قالا: لا نعرف لليتيم بينة حلف الحاكم خصم اليتيم فإن قامت بينة بعد بلوغه أو قبل بلوغه ثبت حقه وله حجته والله أعلم وبه التوفيق.