الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٣القول الثالث والثلاثون
في الحكم في دعوى الزوجة وإنكارها والإقرار بها
وحكم الدعوى في الرد والرضى
وأحكام ذلك والأيمان بذلك
قال أبو سعيد: ومن قول أصحابنا رحمهم الله: إنه لا يمين في النكاح.
وفي بعض قول قومنا: إنه فيه اليمين ويعجبني ذلك من قولهم لأنه لو أقر به ثبت به الحق على الزوج والزوجة من النفقة والكسوة والمعاشرة.
وأما هي فلا يثبت بإقرار بها له حق من المال، فيعجبني أن يكون عليه هو اليمين على هذا ولا يمين عليها هي إن ادعت هي نكاحه لأنه إن وجبت عليه هو اليمين لم يتعلق لها عليه من الحق ما لو أقر.
وإذا ادعى هو نكاحها لم تحلف له لأنها لو أقرت لم يتعلق له عليها حق إلا إباحة الفرج لا شيء من الأموال ولا الغرم فمن هناك اختلف الممنيان.
وفي بعض القول: إن اليمين في ذلك لأن الإقرار بالزوجية يثبت في حكم الميراث.
وعلى قول من يقول: لا يجوز الإقرار بالزوجية على النص ولكن يخرج في المعنى على الاختلاف.