منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٤

وقيل: لا أيمان في النكاح ولا في الأنساب ولا في الرد ولا لهم ولا عليهم.

وإذا أنكرت المرأة الرضى بالتزويج وادعى الزوج رضاها ولا بينة له ونزل إلى يمينها فقيل: عليها اليمين في ذلك.

وقيل: لا يمين عليها وإن أقامت له بينة بالرضى وأقامت هي لها بينة بالكراهية فبينة الرضى أولى.

وإذا ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وطلبت منه النفقة الكسوة فقال الرجل: إنها ليست زوجته وعجزت المرأة عن البينة فإن الحاكم يجبر الرجل إما أن ينفق عليها ويكسوه وإما أ، يطلق ولابد له من ذلك.

وقال أبو عبدالله في امرأة ادعت على رجل أنه زوجها وأنكر هو ذلك وأقامت هي بينة على أنه زوجها وأنكر هو ذلك فسلم تتم شهادتهم. فقالت إن كنت لست له بإمرأة فليبريني لأول للأزواج فقال لا أبرئ لك نفسك فإني لا أملك ذلك ولا أطلق مالا أملك.

فقال أبو عبد الله يجبر أن يبريها وتبريه ولا عذر له من ذلك وهو أ، يقول: فلانة هذه طالق مني إن كانت زوجتي.

وإذا ادعت المرأة على زوجها حرمة سألها الحاكم عن تلك الحرمة فإن قالت بشيء يوجب الرحمة استحضر الزوج ونظر بينهما بالحق وإن لم تجب الحرمة بما ادعت فلا خصومة بينهما في ذلك.