منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٥

فإن ادعت أنه كان منه إليها شيء لا تحل له بعده أبداً فإن الحاكم يلزمه اليمين على ذلك.

وإذا ادعى رجل أن زوجته تمنعه نفسها وأنكرت ذلك وطلب منها اليمين في ذلك فلا يمين عليها في ذلك.

وقيل في رجل تزوج صبية غير بالغ زوجه بها والدها وجاز بها الزوج ثم إنها بلغت و غيرت النكاح وطلب يمينها فاليمن عليها تحلف بالله أنها قد فسخت تزويجها من فلان ابن فلان وما رضيت به زوجاً بعد بلوغها قبل فسخها نكاحه ولا وطئها ولا نظر إلى فرجها ولا مسه بيده على الإمكان منها له قبل فسخها نكاحه إن ادعى هو ذلك.

وإن لم يدع هو ذلك كانت اليمين الأولى مجزية وهذا على قول من يرى لها التغيير مالم نرض أو يطأ الزوج أو يمس فرجها أو ينظر إليه.

وأما على قول من يثبت عليها التزويج فلا يرى لها تغييراً إذا زوجها أبوها

وأما اليتيمة فالقول فيها على ما ذكرناه.

واختلفوا في الصبية متى يكون لا الإنكار والتغيير؟

فقال بعضهم: حين ترى لدم في أول يوم تبلغ فيه

وقال بعضهم: قبل أن تغتسل من أول حيضة بلغت فيها.

وقال بعضهم: لو أنها بلغت ولبثت سنة ثم قالت: إني منذ بلغت فأنا كارهة وما رضيت به زوجاً كان القول قولها مع يمينها.