الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٦وإن أقرت بالبلوغ وهي في حد من يجوز إقراره ثبت عليها ذلك ولم يكن لها إنكار بعد ذلك.
وإن لم يصح ذلك إلا دعواه أعجبني أن يكون عليها اليمين على ما وصفت لك بتمام اليمين كلها.
وإن أنكرت المرأة ا لرضى بالزوج وادعاه الرج فالقول قول المرأة. وعلى الرجل البينة بالرضى بعد التزويج
وإن طلب يمين المرأة على الرضى إذا عجز عن البينة فله عليها يمين على قول بعض المسلمين تحلف لقد كرهت تزويجه من حين ما صح معها وما رضيت به زوجاً.
ومن تزوج بيتيمة ثم سافر عنها أ، كان حاضراً فلما بلغت أنكرت النكاح فإنه إن كان المتزوج غائباً حيث تناله الحجة أو لا تناله ورفعت أمرها إلى الحاكم فإنه لا ينبغي أ، يحكم لها بالتزويج لأنها عسى قد رضيت بالرجل زوجا وقد غابت حجته عن الحاكم
وأما إن أرادت هي التزويج أشهدت شاهدي عدل بعد بلوغها أنها غير راضية به زوجاً فإنها إن تزوجت بعد هذا لم يحل الحاكم بينها وبين التزويج وكانت للغائب حجته عليها يوم قدومه.
وإذا ادعت امرأ على رجل أنه وطئها فلا حد عليها ولا عليه وعليه لها اليمين لحال الصداق الذي يجب بالوطء إلا أن يقول إنه وطئها برضاها فلا يمين لها عليه وعليها هي الحد.