الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٧وإن ادعت أنه وطئها بحكم الزوجية فلها عليه اليمين لحال الصداق. أما الحدود فليس فيها أيمان.
وقيل في رجل أشهد على رجعة زوجته من غير طلاق ثلاث مرات كل مرة شاهدين فقالت المرأة لم تبق له على رجعة فقال الزوج إنه شهد على رجعتها من غير طلاق القول قول من منهما؟
فقيل: إن القول قول الزوج حتى يعلم أنه أشهد على رجعتها عن طلاق ولا طلاق عليها في شيء.
وفي رجل ادعى تزويج امرأة وأنكرت ذلك فأقام عليها شاهدين بإقرارها أنه زوجها وكان يأوى إليها ولم تقم بينة بالأصل إلا بالإقرار وهي منكرة فالإقرار بالتزويج ضعيف إذا لم تكن بينة بالأصل إلا أن يكون أمراً معروفاً مشهوراً يأوى إليها ويخرج من عندها معروفاً ذلك عند الناس متقارران بالتزويج ومع الشاهدين فذلك ثابت.
ويوجد عن الشيخ في رجل تزوج جارية فلما دخل بها وكشف عنها وأصاب منها قالت له الجارية حتى ملكتني كنت مشركة قال كذبت فالتزويج ثابت ولو أنها قالت من قبل أ، يدخل بها كان تزويجاً فاسداً.
ومن تزوج امرأ مسلمة وزعمت أنها زنت في الشرك فلا بأس على زوجها أن يمسكها.
وإن قالت: إنها قد زنت بعد أن أسلمت فإن صدقها فارقها وخرجت منه بلا صداق وإن كذبها أقام معها وعليه صداقها.