منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٨

وقيل فيمن طلق امرأته فانقضت عدتها ثم زعم أ، ه قد ردها وأنكرت هي ذلك فليس في هذا أيمان إلا بالبينة.

فإن قال: قد أشهدت بردها شاهدين بعلمها والشاهدان قد غابا أو ماتا فليس في هذا يمين إلا بالبينة وقد بانت منه

وأما إذا قال: إنه قد أعملها بالرد في العدة وأنكرت هي ذلك فالأيمان بينهما: أن تحلف هي ما أعلمها أنه قد رجها وهي في العدة وقد بانت منه.

وإن ردت عليه اليمن حلف لقد أعلمها ذلك في العدة وهي امرأته

وإقرار الزوج بالزوجة بالزوج في المرض فهو جائز إذا كان تزويجهما مشهوراً عند جيرانهما إذا قام على شهرته شاهدا عدل إلا من لا يعرف إلا بإقرار في المرض والله أعلم بذلك.

فإن أقر بصداق فهو دين عليه ،ما الميراث فلا يتوارثان إذا كان للهالك عصبة أو رحم يدفع عنه والله أعلم وبه التوفيق.