منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٩

القول الرابع والثلاثون

في الحكم بين الزوجين في النفقة والكسوة

وقيل: إذا فرض الحاكم للزوجة النفقة والكسوة واستحقهما لما مضى ثم ادعى أنها كانت تمنعه نفسها فهو مدع وبينهما الأيمان فإن حلفت هي أنها لم تكن تمنعه نفسها في حال ما يلزمها له من العشرة حكم عليها بتسليم ذلك

وأن نكلت عن اليمين وردت اليمين إليه فحلف أنها كانت تمنعه نفسها ولم تكن تعاشره لم تستحق النفقة المفروضة إلا بالمعاشرة.

وأما إذا لم يكن قد فرض عليه شيء ولا أخذته فلا أيمان في ذلك لأنه لا يحكم لها فيما مضى بشيء فيدعي عليها زواله وإنما تؤخذ بمعاشرته ويؤخذ لها بما يجب لها لما يستقبل منذ طلبت إليه.

وإذا ادعى رجل على زوجته الزنا وأنكرت هي ذلك ولم تقم له بينة فنفقتها وكسوتها ومؤنتها عليه وإن غاب كانت في ماله وجائز لوكيله أو الحاكم أن ينفقا عليها من ماله إذا كان حيث لا تناله الحجة ويستثنى له حجته ولا تبطل دعواه عليها بثبوت صداقها عنه.

وإن رفع أمره إلى الإمام ولا عن بينهما فقد بانت منه ولا عليه لها نفقة ولا غيرها.

وإذا غاب الرجل عن زوجته ورفعت أمرها إلى الحاكم وطلبت إليه أن