الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٧ومن تزوج على رجل غائب فإن قال: فلان أرسلني أو أمرني أن أتزوج له فإن زوجوه على هذا وأنكر الزوج ذلك جبر على طلاقها ولا يلزم لها صداق عليه ولا على الرسول.
فإن لم يقل إنه أرسله وعندما تزوج هو عليه فإن على المتزوج الطالب لها نصف الصداق
وقيل يجبر الآخر على طلاقها أيضاً خوفاً أن يكون أمره
وإذا طلق الرجل زوجته واحدة بحكم الحاكم أن الواحدة تبينها وليس له إليها رجع وهي كالثلاث ولا يجوز له ردها ولا التزويج بها حتى تنكح زوجاً غيره ويموت عنها أو يطلقها وتعتد منه أو تبين منه بحرمة.
وقيل في امرأة خافت من زوجها التولي عناه وطلبت إلى الحاكم أن يجعل طلاقها في يد رجل متى غاب عنها فإنه يحكم لها بذلك أن يجعل لها تطليقه
فإن جعل طلاقها بيد رجل مجملاً فطلق ثلاثاً ثبت ما طلق واحدة أو اثنين أو ثلاثاً.
ولا رجوع في جعل الطلاق إذا كان بحكم حاكم أو بحق ثابت مجعول به
وقيل في صبي تزوج بامرأة برضاها فدخل بها أ، لم يدخل فلما بلغ كرهها فقالت المرأة أخاف أن يكون قد رضى بقلبه كارهاً بلسانه وأريد أن يطلقني لأحل للأزواج فلها ذلك.