منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٨

كذلك إن كانا صبيين فبلغا جميعاً فغير أحدهما فللآخر عليه اليمين وللمرأة على الزوج الطلاق. وقال أبو الوليد في رجل ملك امرأة فقيل له أد فلم يقدر على شيء

قال: يقال له طلق فإن كره؟ قال: يحبس حتى يطلق فإذا طلق كان عليه نصف الصداق على ميسوره والله أعلم وبه التوفيق.