منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٩

القول السادس والثلاثون

في جواز خروج المرأة إلى الحاكم

ومن ادعى على امرأ من المخدرات أو من وجوه الناس دعوى وطلب إحضارها إلى مجلس الحكم لم يلزمها أن تخرج بالنهار إلى الحاكم ولكن يؤخر إلى الليل وتجوز عنها الوكالة في الأحكام يقوم الوكيل مقامها إلا في اليمين.

وإذا أراد أن يحلفها فلابد من إخراج وجهها لأن الحكم يكون إلا على وجه مكشوف.

وقيل: جائز خروج المرأة للأحكام لما ثبت أن فاطمة رضى الله عنها خرجت إلى أبي بكر الصديق رضى الله عنها تلتمس ميراثها من فدك وخرجت عند بنت عتبة زوجة أبي سفيان فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم خروجها من منزل زوجها بغير إذنه وكذلك خروج حبيبة بنت عبدالله بين أبي تشكو من زوجها ثابت بن قيس والله أعلم وبه التوفيق.