الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٠القول السابع والثلاثون
في الحكم والدعوى واليمين في الصداق
وقل في المرأة يصح لها على ز وجها صداق بالبينة وله ورثة فيطلب الورثة يمينها على ذلك إنه إن كانت تدعى ذلك عليه حلفت يميناً بالله أن لها عليه هذا الصداق إلى هذا الوقت وما تعلم أنه زال عنه وما تعلم أن الشهود شهدوا لها بباطل.
وإن كان من جهة إقراره لها بذلك حلفت يميناً بالله أنها ما تعلم أنه ألجأه إليها إلجاء بغير حق وما تعلم أنه أقر لها بباطل.
وقيل: إذا أعطت المرأة زوجها صداقها ثم طلبته من بعد موت الزوج وقامت بينة أنها إنما أعطته بعد أن طلبه إليه إن لها صداقها بعد أن تحلف يميناً بالله: أنها ما أ‘طت صداقها إلا تقية منه أن يسيء إليها.
وإذا قيل رجل عن ولده بصداق زوجته ثم مات الأب فطلبت المراة صداقها من زوجها الذي قبل به والده وقال الزوج ليس لك شيء فإن كان الأب خلف مالاً قليلاً أو كثياً فعلى الولد وهو الزوج يمين لها أنه ما يعلم أن على والده هذا الصداق.
وإن كان الأب لم يخلف شيئاً فلا يمين على الولد لأنه لم يرث شيئاً.
وإذا قضى الرجل زوجته بصداقها مالاً في صحته فلا يمين عليها للورثة وهو ثابت لها وإن كان قضاها في مرضه فللورثة الخيار إن شاءوا أتموا لها القضاء،