الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩١إلا أن تقول: إنه ليس لها بوفاء من حقها عند القضاء لهم عليها اليمين أنها ما تعلم أنه ألجأه إليها ولا تعلم أنه أكثر من حقها.
وإذا صح للمرأة بينة على الرجل بالحق وقبوله بالتزويج على الحق المسمى أو بإقراره بذلك الحق والشهادة لهم على نفسه بذلك ثبت ذلك عليه في الحكم ولو لم يشهد الشهود أنه ثابت عليه إلى وقته هذا.
وإن ادعى هو الوفاء فعليه البينة بالوفاء فإن لم تصح له بينة بالوفاء وطلب منها اليمين فعليها له اليمين.
وإن ردت إليه اليمين حلف وبرئ من مطالبتها إلا في العاجل إذا كان قد جاز بها فبعض قال إن القول قوله في دفع الحق العاجل مع يمينه لأنه لا سبيل له عليها إلا بأدائه إليها وبعض يقول: إنه مدع في العاجل والآجل في حياتها و بعد موتها دخل بها أو لم يدخل بها.
وقيل في رجل عليه لزوجته حق من صداق فأقر لزوجته بجميع ماله وقال ماله لها ولم يقضها الحق الذي عليه لها ومات أو هو حي وطلبت إليه حقها وقالت إنما ذلك أقر لي به وحقي عليه فقد قيل يثبت إقراره ولا يبرأ من حقها في الحكم وحقها عليه.
وفي جواب أبي الحواري رحمه الله في رجل كان متزوجاً بامرأة وعليه لها صداق وماتت المرأة وخلفت معه جارية في نسخة ابنة ومات أيضاً الرجل بعد المرآة وخلف يتيمين ابنة المرآة الميتة وولداً له آخر من امرأة أخرى.