منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٣

وقيل: من طلق زوجته وأنكرها الصداق ولا بينة لها فعليه لها اليمين، ما عليه لها حق بوجه من الوجوه من قبل صداقها ولا غيره هذا إذا لم يسم لها بالصداق الذي تزوجها عليه.

وإن سمى بكم تزوجها من الصداق وقال: إنه أوفاها إياه وأبرأته منه أو زال عنه بوجه من الوجوه فعليه البينة بالوفاء وإلا فالحق ثابت عليه.

فإن طلب يمين المرأة أنه باق عليه لها فله ع ليها اليمين و الله اعلم وبه التوفيق.