الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٤القول الثامن والثلاثون
في الدعوى والحكم في الطلاق والرد
واليمين في ذلك
وقيل في الرجل إذا ادعت عليه امرأته بالطلاق وأنكر هو ذلك فإن عليها البينة بدعواها
فإن لم تصح لها بينة فعليه لها يمين بالله تعالى: أنه ما يعلم أنه طلقها طلاقاً بينها منه إلى ساعته هذه.
فإذا حلف فإن كانت ادعت طلاقها رجعياً جبره الحاكم أن يردها خوف ا لشبهة عليها.
وإن ادعت أنه طلقها إطلاقاً بائناً قال لها الحاكم بعد يمين الزوج إن كنت صادقة فيما تدعين عليه فاهربي منه أو افتدى منه بما تقدرين عليه من صداق أو مال.
فإن قيل فديتها قال له الحاكم: اتق الله فإنها إن كانت صادقة في دعواها الطلاق فإن فديتها لا تحل لك. وإن كانت كاذبة وأنت لها محسن فجائز لك أخذ ما سلمت له من الصداق ولا تحل لك الزيادة.
فإن لم يقبل فديتها قال للمرأة: إن كنت صادقة فجائز لك مجاهدته إن أراد منك الجماع في حين ذلك لا قبل ولا بعد.