منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٥

فإن غلبها على نفسها فالله أولى بالعذر ويقول للزوج اتق الله ولا تحملها على مالا يجوز لها.

وإن كنت كاذباً فجائز لها قتلك إن أردت منها الجماع

وإن رد الزوج إليها اليمين فإن الحاكم يشترط على الزوج بأن يمينها طلاقها ويقول له هو: إذا حلفت فقد طلقت فإذا قال نعم وحلفها جاز لها أن تعتد وتزوج.

وكذلك إذا رد السيد اليمين على العبد إذا ادعى العتق من سيده وأنكر السيد وأبي أن يحلف ورد اليمين إلى العبد فإن الحاكم يشترط عليه أن يمينه عتقه.

واليمين في الطلاق تكون على ما تحكى المرأة من الطلاق لما روى عن أبي المؤثر: أن رجلاً وامرأته حضراً عنده فقال الرجال كان بيني وبين امرأتي كلام فقلت لها اشترى فليسك امرأتي فقال أبو المؤثر اسمعي ما يقول. فقالت هو يقول هذا فقال الرجل إن كنت عنيت بقولك طلاقها فهو ما نويت وإن كنت لم تنو طلاقاً فلا بأس عليك فقال الرجل لم أبو طلاقاً وإنما أردت بذلك أغمها إذ غمتني فقال أبو المؤثر للمرأة إن صدقتيه فلا بأس عليك. وإن لم تصدقيه فاستحلفيه فطلب المرأة يمينه فأمر أبو المؤثر أن يستحلف الرجل يميناً بالله أنه ما عنى بقوله استترى فليسك امرأتى طلاقاً المرأة ارجع إليه فقال ارجعي إليه فهو زوجك.