الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٦وقيل في التي ادعت على زوجها الطلاق وأنكر ونزل على يمينها فإن ادعت طلاق ثلاث أو خلعاً حلفت لقد طلقها ثلاثاً وأنها لبائنة منه بهذا الطلاق وما هي بزوجته.
وكذلك في الخلع وإن كان يملك فيه الرجعة وادعت أن عدتها قد انقضت حلفت لقد طلقها وانقضت عدتها منه وأنها لبائنة منه وما هي له زوجة ولا له فيه رجعة وإن لم تنقض عدتا جبر على ردها.
وقيل في رجل ادعت علي زوجته الطلاق فقال سلوها فإن قال إني طلقتها فقد صدقت فقال طلقني قال هو كذبت قال لا أرى طلاقاً يقع لأنه صدقها وهو لا يدري ما تقول.
وقيل في امرأة ادعت على رجل أنه طلقها ثلاثاً ولم تقر له بالزوجية وادعى هو أنها زوجته فقيل أنها هي مدعية عليه الطلاق وهو مدع عليها الزوجية فيدعى أولاً الرجل بالبينة على الزوجية.
فإذا صحت الزوجية دعيت المرأة بالبينة على الطلاق فإن صحت البينة وإلا كان عليه هو اليمين.
وإذا دعت المرأة خلعاً أ، طلاقا وأنكر الزوج فالمرأة هي المدعية وعليها البينة
وإن ادعى الزوج أنه خالعها على شيء ترده عليه وجحدت هي والطلاق لازم على الزوج وعليه البينة أنها أبرأته مما ادعاه.