منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٨

ثم ينظر الحاكم في ذلك فإن كان اللفظ ا لذي ادعته يوجب الطلاق إذا أراد به الطلاق حلفه على الصفة.

وإن كان لا يوجب الطلاق لم يحلفه على شيء لم يوجب الطلاق وإنما يكون اليمين في الطلاق على ما يتداعيان عليه من الألفاظ والله أعلم.

فصل

في رد الزوجة

وقيل في رجل طلق امرأته فانقضت عدتها وادعى أنه كان ردها وأنكرت هي هل في هذا أيمان.

قال لا أيمان في هذا إلا بالبينة

قلت: فإن ادعى أن البينة قد ماتوا أو غابوا؟

قال: ليس في هذا يمين وقد بانت منه

قلت له: فإن جاء بالبينة بردها بعد انقضاء العدة وادعى أنه كان أعلمها بالرد قبل انقضاء العدة وأنكرت هي ذلك وطلب يمينها؟

قال: عليه البينة أنه قد أعلمها بالرد وهي في العدة وإلا فيمينها أنه ما أ‘لمها بالرد فإن حلفت فقد بانت منه وإن كرهت أن تحلف فليس لها ذلك

وإن ردت اليمين إليه فحلف كانت امرأته بالرد وذلك إذا ادعى أنه أعلمها الشاهدين.