الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٩وقيل: إنها تحلف أنه ما أعلمها بالرد في العدة وقد بانت منه
فإن ردت اليمين إليه حلف لقد أعلمها بالرد في العدة وهي امرأته
وقال من قال: ليس في هذا يمين إلا بالبينة
وقيل: إذا أعلمها هو وأحد الشاهدين في العدة ثبت عليها ذلك ويأتيها بالشاهدين أو الشاهد الثاني
وقول من يقول فيه باليمين، فعليها اليمين إذا ادعى ع ليها ما لو أقرت به ثبت عليها في الحكم والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬٢٦٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.