منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٩

وقيل: إنها تحلف أنه ما أعلمها بالرد في العدة وقد بانت منه

فإن ردت اليمين إليه حلف لقد أعلمها بالرد في العدة وهي امرأته

وقال من قال: ليس في هذا يمين إلا بالبينة

وقيل: إذا أعلمها هو وأحد الشاهدين في العدة ثبت عليها ذلك ويأتيها بالشاهدين أو الشاهد الثاني

وقول من يقول فيه باليمين، فعليها اليمين إذا ادعى ع ليها ما لو أقرت به ثبت عليها في الحكم والله أعلم وبه التوفيق.