منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٠

القول التاسع والثلاثون

في الدعوى والحكم في الميراث وبين الزوجة

والاختلاف في انقضاء العدة

وقيل: من طلق زوجته طلاقاً يملك فيه رجعتها أو آلى منها أو ظاهر ثم مات الزوج أو الزوجة فقال الحي منهما إنه مات في عدة الطلاق أو عدة الظهار أو عدة الإيلاء.

وقال ورثة الميت: بل مات بعد انقضاء العدة وقال الحي: لا أعلم أن العدة قد انقضت فقيل: إن القول في ذلك قول الحي منهما مع يمينه إلا أن يأتي ورثة الميت بشاهدي علدل أنه مات بعد انقضاء العدة. وكذلك لو ماتا جميعاً أو مات أحدهما قبل الآخر ثم اختلف ورثتهما فقال ورثة الميت الأول: إنه مات بعد انقضاء العدة

وقال ورثة الميت لآخر: لا نعلم أن العدة قد انقضت

فالقول في ذلك قول وارث الميت لآخر منهما مع يمينه وله الميراث من الأول إلا أن يصح أنه مات قبل انقضاء العدة، وكذلك في الصبية إذا مات زوجها وهي في ملكه أو قد أبررأها برآن شرط وكان الحكم أنها تخير إذا بلغت فماتت بعد أن بلغت ولا يعلم رضاها