منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠١

من غيارها فطلب ورثتها ميراثها من الزوج فهي في الحكم امرأته حتى يصح أنها غيرت ذلك ولورثتها الميراث من الزوج، وإن أراد ورث الزوج يمين ورثة الزوجة فلهم عليهم اليمين بما يدعون في ذلك، وإن أقرت امرأ أن زوجها طلقها فلما مات طلبت ميراثها منه و قالت: لم يكن طلقها فلها ميراثها من ماله وعليها يمين.

ومن طلق امرأته في مرضه وقالت هي لم تنقض عدتي فالبينة على الورثة أنها قد انقضت عدتها لأنها مدعون. وإذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج ذلك ولم تقدر على بينة فإن على الزوج يميناً بالله ما طلقها وهي امرأته

فإن مات الزوج فلا ميراث لها لأنها زعمت أنه طلقها ثلاثاً.

وقال آخرون: إنها ترثه إن هي أكذبت نفسها

ومن طلق امرأته تطليقة ثم ماتت وطلب ميراثه منها واحتج أن عدتها لم تنقض حتى ماتت وهي ممن تعتد بالحيض فله الميراث منها ولو خلالها سنة أو أكثر إذا لم يصح بشاهدي عدل أنها أقرت أن عدتها قد انقضت والله أعلم وبه التوفيق.