الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٢القول الأربعون
في الدعوى والحكم بين الزوجين لما في المنزل أو المتساكنين
قال أبو عبدالله: كان أبو على يقول: إذا مات أحد الزوجين أو المتساكنين فادعى الحي منهما ما كان في البيت الذي يسكنانه من قليل أو كثير فالحي منهما أولى به إذا ادعاه مع يمينه غلا أن تقوم بينة عدل انه أو شيئاً منه للهالك منهما.
وأما إذا كان أحدهما يسكن في منزل آخر فلما أن مات هذا جاء الآخر فادعى ما في هذا المنزل فليس له ذلك إلا البينة
وإن كانا يسكنان في منزل ثم خرجت المرأة زائرة لأهلها ومات الزوج ثم جاءت المرأة فادعت ما في المنزل فهي أولى به مع يمينها حتى يعلم أنها كانت انتقلت عن زوجها من هذا المنزل فليس لها في المنزل الذي مات فيه إلا أن تقيم بينة على ما ادعت.
وإن كانا يسكنان في منزل ثم خرجت المرأة زائرة لأهلها ومات الزوج ثم جاءت المرأة فادعت ما في المنزل فهي أولى به مع يمينها حتى يعلم أنها كانت انتقلت عن زوجها من هذا المنزل فليس لها في المنزل الذي مات فيه إلا أن تقيم بينة على ما ادعت
وإن كان بلدها غير بلده فخرجت بإذنه زائرة لأنلها إلى بلدها ومات الزوج بعدها وجاءت هي إلى المنزل الذي كانا فيه فادعت ما فيه فذلك لها مع يمينها
وقيل إن الرجل يصدق فيما يصلح له والمرأة تصدق فيما يصلح لها
وقيل: إن ذلك سواء لأن المرأة ترث وتشتري ما يصلح للرجال.