منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٣

وكذلك الرجل يرث ويشتري ما يصلح للنساء كان المنزل للمرأة أو الرجل أو غيرهما إذا كانا ساكنين فيه.

وأما إذا كانا حيين متساكنين في واحد فأخذ أحدهما شيئاً من ذلك البيت وادعاه أنه له فهو أولى به مع يمينه

وإن كانا في البيت ولم يك في يد أحدهما من جميع ما فيه وتداعيا ذلك جميعاً وهو في البيت وكل واحد منهما يقول: إن هذا الشيء له فهو بينهما نصفان وعلى كل واحد منهما ا ليمين لصاحبه أن هذا الشيء له وما يعلم أن للآخر فيه حقاً بوجه من الوجوه.

فإذا حلفا قسم ذلك الشيء بينهما وإن حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين وجب للذي حلف نصف ذلك الشيء وجبر الآخر على أن يحلف أو يحبس أو يسلم وسواء ذلك كان البيت للمرأة أو الرجل إذا كانا ساكنين فيه

وكذلك الشريكان في التجارة وفي الزرع وفي الدواب وأشباه ذلك

وقيل في رجل طلق امرأته وفي بيتهما كثير من الآنية والمتاع هل لها من ذلك شيء؟

قال: لا إلا ما كان لها

وقيل في رجل هلك وادعت زوجته المنزل الذي كانا يسكنانه وما فيه أنه لها ونه وأنكر الورثة ذلك فقيل إن كان المنزل يعرف أنه للميت