منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٤

فالقول فيه قول الورثة مع يمينهم فإن صح للمرأة بينة يدعواها وإلا فالورثة إن شاءوا حلفوا وإن شاء ردوا اليمين إلى المرأة.

وإن كان المنزل لا يعرف لمن هو فالسكان فيه ذو اليد وإذا تساكنا مملوك أو حر أو حرة أو أمة أو مملوك فحكم ما في المنزل للساكن إذا ادعى ذلك كان حراً أو مملوكاً.

وقيل في رجل توفى وفي داره رقيق فقالت امرأته هم لي والرجل كان يقول: هم لي فإنهم للرجل إلا أن تجيء المرأة بالبينة أنهم لها لأنهم في داره ومنزله.

فإن جاءت بينة أنها اشترت فلانا فلا يثبت لها إلا أن يشهدوا أنه فلان هذا لأن الأسماء تتفق.

ولو أسلمت بعضهم إلى معلم أو مؤدب أو أجرته من أحد لأن المرأة تفعل في مال زوجها مثل هذا.

واختلفوا في الأصول: فقيل: القول قول الحي من الزوجين أو المتساكنين أو الشريكين.

قيل: لا تثبت الدعوى في الأصول إلا بالبينة والله أعلم

وقيل في رجل أصلح بيت زوجته بمثل دعن أو جذوع أو باب أو غير ذلك ثم تباريا وخرج من عندها ولم يطلب إليها ذلك حتى تزوج امرأة غيرها وخلا لذلك سنون كثيرة إلى أن ماتت وطلب إلى ورثتها فقيل: