منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٥

ما أصلح به البيت بلا شرط أنها ترجعه إليه فلا حجة له على ورثتها والله أعلم. وقيل في الرجل يموت عند زوجته فيطلب ورثته يمينها ما سترت عليهم من ماله شيئاً فلهم ذلك عليهم.

وإن أبت أن تحلف حبست حتى تحلف ولا تزال في الحبس أبدا حتى تحلف أو تموت في الحبس. وكذلك الرجل والذمية والأمة والعبد حكمهم في ذلك سواء والله أعلم وبه التوفيق.