منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٦

القول الحادي والأربعون

في الدعوى والحكم في الميراث

والأيمان في ذلك

وقيل: إذا كانت الدار في يد رجل فأقام عليها آخر بين أن أباه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره وأقام الآخر البينة أن اخاه مات وتركها ميراثاً له ولا يعلمون له وارثاً غيره أو أنه أخوه لأبيه وأمه والذي في يده الدار منكر لذلك فإنه يقضي بالدار بينهما نصفين.

وقيل: على كل واحد يمين لصاحبه أنه لا يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل

ومن نكل عن اليمين فلا شيء له في الحكم

وكذلك في العبيد والحيوان والمتاع وجميع الأشياء التي تجرى فيها الدعاوي والأحكام

واختلفوا في البينات إذا وقتت إحداهما ولم توقت ا لأخرى فقيل: بينة الذي وقتت بينته هي أولى وقيل سواء

وأحب قول من قال البينة التي وقتت أولى

واختلفوا في البينتين إذا وقتتا جميعاً واختلفتا في الوقت

وأكثر قولهم: أن بينة ذي الوقت الآخر أولى لأنه يمكن الانتقال من ذي البينة الأولى إلى ذي البينة الأخيرة مثل ذلك في رجلين ادعيا ع بداً فأقام أحدهما البينة أن أباه مات وتركه ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره وأقام