الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٧الآخر ا لبينة أن أباه باع هذا العبد لهذا المدعي في حياته فبينة المشتري أولى وشهادة الشراء تنقض شهادة الميراث.
وكذلك لو شهدوا أن الميت تصدق به على هذا أو أعطاه أباه أو وهبة له أو نحله إياه
واختلفوا في الرجل إذا كان في يده دار أو مال فادعى رجل أنها له فشهد له شاهدان أنها لأبيه ولم يشهدوا أن أباه مات وتكرها ميراثاً له فقال بعضهم لا يقضي له بها ولا تنفذ هذه الشهادة
وكذلك لو شهدوا أنها كانت لأبيه
وقال بعضهم إذا قامت البينة أنها كانت لأبيه ولم يحتج إلى أ، يقولوا إنه مات وتركها له ولكن تسأل البينة على عدد الورثة.
ولو شهدوا أن جد هذا مات وتركها ميراثاً له لا يزيدون على هذه المقالة لم تنفذ هذه الشهادة حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره هذا قول بعضهم
وقال بعضهم إذا شهدوا أنا كانت له لم أكلفهم البينة إلا على عدد الورثة ولا أكلفهم أن يشهدوا أنه مات وتركها ميراثاً له
وقال بعضهم لا تثبت الشهادة حتى يشهدوا أنها كانت لأبى هذا أوجد هذا أوجد ممن ه يرثه ولا يجتزي بقولهم تركها ميراثاً أو خلفها لأنه ترك الدنيا وما فيها وخلفها بعده.