الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٨وإذا كانت الدار وغيرها في يد رجل فأقام آخر شاهدين أن أباه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره وأقام هذا شاهدين أن أباه تزوج عليه أمه وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثاً له لا يعلمون لها وارثاً غيره
فإنه يقضي بها لابن المرأة لأن الرجل قد خرج منها حين تزوج عليها كأنه قد باعها
وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام آخر البينة أنها دار أبيه أو دار لأبيه ولم يقولوا مات وتكرها ميراثاً له فإنه لا يقضي له بشهادتهم بشيء حتى يصح موت أبيه
وكذلك لو شهدوا أن هذه الدار كانت لجده ومات وتركها ميراثاً فإنه لا يقضي له بها حتى يشهدوا أنه وارث جده لا يعملون له وارثاً غيره.
وقال بعضهم: أقضى بها للجد وأجعلها على يدي عدل حتى يصحوا عدد ورث الحي
ولو شهدوا أن جده مات وتركها ميراثاً لأبي هذا لا يعلمون له وارثاً غيره فإنه يقضي له بها
وقيل: ما صح لجده أنفذ فيه الحكم على ورثة جده فإن لم يصح لجده وارث غيره كان ه وارثاً لجده حتى يصح غير ذلك
وقيل: إذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل آخر عليها البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له ولإخوته فلان وفلان لا يعلمون له وارثاً غيرهم وإخوته