الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٠وقال من قال: تبطل البينات جميعاً لأن إحداهما كاذب ولا يدري أيهما هي؟
وقيل: يعطي ابن الأخ ربع المال لأن بينته قامت على نصف المال ويعطي العم ثلاثة أرباع المال لأن بينته قامت على جميع المال ويعطي العم أيضاً سدس صلب مال أخيه الذي أنكره ابن أخيه وقامت به بينته ولا يرث مما ورث أخوه من أبيه.
وقال أبو الحواري: هذان يورثان من بعضهما بعض كالغرقى والهدمى مثل ذلك مات الجد وقسم ماله بين ابنيه ومات الابن فيرث أبوه السدس من ماله فيكون لابن الابن نصف مال جده ويكون للعم نصف أبيه وسدس مال أبيه من صلب مال ولده الأصل إن كان له مال من غير ما ورث منه
وكذلك الرج ليدعي مالاً وكان لجده ويدعى ميراث أبيه منه ولم يكن أبوه يدعيه من قبله فقيل: لا دعوى له ولا يدعي عليه ببينة.
وكذلك إذا ادعى ميراث قد مات ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب حتى مات إلا أن يكون موتهم متتابعاً.
وكذلك جاء في الأثر عن موسى بن أبي جابر وغيره من المسلمين وبه يقول أبو المؤثر
وأنا أحب أن تكون له حجته إلا أن يكون الميت قد قامت عليه بينة تبطل ميراثه من ذلك المال.